النووي
239
فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )
3 - والثالث : أن يصدقها ابن الأخ المُقَرُّ به . 4 - والرابع : أن لا يكون معروفَ النسب من غير الأخ المذكور . 5 - والخامس : أن تكون الأخت حائزة لميراث الأخ الميت ؛ بأن كانت معتقة له ، أو لا تكون حائزة ، ويوافقها باقي الورثة إِن كانت ورثةَ نسب ، أو يوافقها السلطان " والله أعلم ، كتبته عنه " . إذا أقر بعدد ثم استثنى منه 17 - مسألة : إِذا قال له : " لك " عندي عشرُ دراهم ، إِلا تسعةً ، إِلا ثمانيةً ، إِلا سبعةً ، إِلا ستةً ، إلا خمسة ، إِلا أربعة ، إِلا ثلاثة ، إِلا درهمين ، إِلا درهمًا ، لزمه خمسة دراهم ؟ . وطريقه : أن يجعل الذي بدأ به - وهو الأشفاع - مُقَرًا به ، ويجمعه الذي ثنى به - وهو الأوتار - مستثنى ويجمعه ؛ فالأشفاع - هنا - عشرة ، وثمان ، وستة ، وأربعة ، واثنان ، فجملتها ثلاثون ، والأوتار خمسة وعشرون فكأنه قال : ثلاثون ؛ إِلا خمسة وعشرين ، فلزمه خمسة " والله أعلم " . * * *